Skip to content

فقه عمل اليوم والليلة السنة ترك التنفل بعد طلوع الصبح، لكن لم يثبت نهي ذلك

فقه عمل اليوم والليلة

عبد الله بن مانع الروقي

Printed page ٢١

قال: «قلت يا رسول الله، أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فترتفع قدر رمح أو رمحين». ولأن لفظ النبي ﷺ في العصر علق على الصلاة دون وقتها، فكذلك الفجر .. " (١) ا. هـ.