Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٥٧٣

• قال أبو يَعقوب: «قَد صَحَّ الخَبَر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما أحَدٌ من المُسلِمين يُبتَلَى بِبَلاءٍ في جَسَدِه إلا قال الله لِمَلائكَته: اكتُبوا لِعَبدي أحسَنَ ما كان يَعمَل في صِحَّته وهو مُقيم»، ولَقَد ذُكِرَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا مَرِضَ العَبد أو سافَر؛ يُكتَب لَه من الأجر ما كان يَعمَل في صِحَّته». فالفرائض التي لا يُمكِنه أداؤها إلا بِالجُلوس أو الإيماء أحرَى أن يَكون لَه فيها كَأجر القائم الصَّحيح».

١٢٥٣ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن سُفيان الثوري، عن عَلقَمَة بن مرثد، عن القاسِم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عَمرو، عن رسول الله ﷺ، قال: «ما أحَدٌ من المُسلِمين يُبتَلَى بِبَلاءٍ في جَسَدِه إلا قال الله لِمَلائكَته الذين يَحفَظونَه: اكتُبوا لِعَبدي هذا أحسَنَ ما كان يَعمَل وهو مَحبوسٌ في وثاقي ما دام كذلك».

١٢٥٤ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا حَفص بن غياث ومحمد بن عبيد، عن العوام

Printed page ٥٧٤

ابن حوشب، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي ﷺ، قال: «إذا عَمِلَ العَبد في صِحَّته، ثم مَرِضَ أو سافَر؛ كَتَبَ الله لَه أجرَ ما كان يَعمَل قَبلَ ذلك».