Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: الكلام في الصلاة في أمر الصلاة وغير ذلك

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٤٧٢

وأما إجابَة أصحاب النبي ﷺ على نَفسِهِ إيَّاه لمَّا سألهم عمَّا وَصَفَ ذو اليَدَين؛ فلَم يَجِدوا بُدًّا من إجابَته؛ لأنه لم يَحِلَّ لهم ولا لِغَيرهم إذا سألهم النبي ﷺ عن شَيءٍ إلا أن يُجيبوه؛ كانوا في صَلاةٍ أو غَيرها؛ قال الله -تعالى-: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم (١)﴾، ولا يَجِبُ اليَومَ ذلك على أحَدٍ إلا بالإشارة والتسبيح؛ لأنهما حُكمان بَقِيا للمُصَلِّي بَعدَ نَسخ الكَلام».

• قال أبو يَعقوب: «فكُلَّما سَهَا ساهٍ من الأئمة الذي نَصَبوا أنفُسَهم لِقَضاء فَرض المُسلِمين، وعلى مَنْ خَلفَه لِسَهوه البته (٢)؛ لم يَحلَّ لَه أن يُخبِرَه بِصِيغَة الكَلام، ولكن

Printed page ٤٧٣

ما أمكَنَه من الإشارة والتسبيح؛ سُنَّة مَسنونَة من النبي ﷺ».