Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: من نسي قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٤٠٨

٨٤٢ - أخبرنا عبد الرزَّاق، عن مَعمَر، عن الزُّهري، عن عُبَيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ﵁: «... في الأخرَيَين بِفاتحة الكِتاب»؛

خلافَ ما ذكره الضعيف الذي وصفنا.

فإذا لم يَكُن عن أحَدٍ من أصحاب النبي ﷺ ورضي عنهم التسبيحُ في الأخرَيَين، وصَحَّ عن عِدَّةٍ من أصحاب عَليٍّ عن عَليٍّ في الأخرَيَين بِفاتحة الكِتاب، مَعَ ما تَقَدَّم من سُنَّة النبي ﷺ؛ لم يَجُز تَرك ذلك.

ولو لم يُذكَر عن أحَدٍ من أصحاب النبي ﷺ قِراءة فاتحة الكِتاب في الأخرَيَين؛ لَكان فيما ذُكِرَ عن النبي ﷺ كِفايَة، فكَيف وإجماع أصحاب النبي ﷺ والتابِعين وأكثَرِ أهل العِلم على ذلك، مَعَ فَضيلة فاتحة الكِتاب على التسبيح، فمَن لم يَرَ ذلك فقَد سَها وغَلِط».

• وسمعت عبد الله بن سوار العنبري يُسَبِّح في الأخرَيَين.

٨٤٣ - حدثنا يَحيى بن عبد الحَميد، قال: ثنا شَريك، عن عاصم، عن أبي صالِح، عن أبي هُرَيرَة وعائشَة، قالا: «اقرأ في الأولَيَين بِفاتحة الكِتاب، وفي الأخرَيَين بِفاتحة الكِتاب».