Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: لون دم الحيض في الاستحاضة

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٢٨٣

٥٦٨ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا الوَليد بن مُسلِم، قال: سمعت الأوزاعي يقول -في المستَحاضَة إذا لم تَعرِف وَقت نِسائها، ولم تكُن لَها أيامٌ تُعرَف فيما مَضَى-؛ قال: «نأخُذ بهذا الحديث: «إذا أَقبَلَت الحَيضَة فاترُكي الصَّلاة»».

قال الأوزاعي: «وإقبالها سَوَاد الدم ونَتَنُه وتَغَيُّره؛ لا يَدُوم عَلَيها؛ لأنه لَو دام عَلَيها قَتَلَها، فإذا اسوَدَّ الدم فهو حَيض، وإذا أدبَرَت الحَيضة فَصَارَت صُفرَةً أو كُدرَة؛ فهي مُستَحاضَة».

قال أبو يَعقوب: «وفيما رَوَى محمد بن عَمرو، عن الزُّهري، عن عروة، أن النبي ﷺ قال لأم حَبيبَة: «إن دَمَ الحَيض دمٌ أَسوَد يُعرف» - تَصديقُ قَول الأوزاعي، وكذلك رُوي عن ابن عَبَّاس أنه قال لامرأةٍ مُستَحاضَة: «أما ما دامَت تَرَى الدم البَحرانيّ؛ فَلتَدَع الصَّلاة، فإذا جاوزت ذلك اغتَسَلَت وصَلَّت»».