Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: المتيمم لا يجد الصعيد

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ٢٠٨

٣٧١ - حدثنا يَحيى الحِمَّاني، قال: ثنا أبي، عن نَصر أبي عُمَر، عن عِكرِمَة، عن ابن عَبَّاس، أنه سُئل عن رَجلٍ وَقَعَ في حَمْأة، ولا يَقدِر على ما يتوضَّأ به؟ قال: «يَأخُذ من الحَمأة، فَيضَع على بَعض جَسَده، فإذا جَفّ؛ تَيمَّم به وصَلَّى».

٣٧٢ - حدثنا مَحمود بن خالِد، قال: ثنا الوَليد، قال: قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِالتُّراب السَّبخَة؟ قال: «لا بأس بذلك».

٣٧٣ - قال الوَليد: فَذَكَرته لمالك بن أنس، فقال مِثله.

٣٧٤ - قال الوَليد: «إن مما يُبَيِّن أنه لا بأس بِالتَّيمُّم بِالتُّراب السَّبخَة، والصَّلاة في الأرض السَّبخَة؛ لأن مَسجِد رسول الله ﷺ بالمدينة وبِقُباء وما يَليها من مَساجِدِه في سَبخَة».

٣٧٥ - قال الوَليد: قلت لأبي عَمرو: التَّيمُّم بالرَّمل؟ قال: «إن لم تَجِد الصَّعيد؛ فَتيَمَّم به». (١) والتَّيمُّم بالرَّمل وإن وَجَدَ الصَّعيد؟ قال: «هو صَعيد».

قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِتُراب الطَّريق؟ فكَرِهَه. يريد أبو عَمرو: تُراب مَدَقَّة الطَّريق.

٣٧٦ - قال الوَليد: «فإن تَيمَّم به مَضَت صلاته».

٣٧٧ - قال الوَليد: قيل لأبي عَمرو: التَّيمُّم بِتُرابِ قَبر؟ فكَرِهَه. وقال أبو عَمرو:

Printed page ٢٠٩

«إن تَيمَّم به وصَلَّى؛ مَضَت صلاته».