Skip to content

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع باب: المسح إذا جاز وقت الحدث

مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة - ت السريع

حرب الكرماني

Printed page ١٨٠

٢٩٦ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا يَحيى بن آدم، قال: ثنا أبو بكر -هو: النهشلي-، قال: ثنا حَمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن رسول الله ﷺ أنه قال -في المسح على الخُفَّين-: «للمُسافِر ثلاثة أيامٍ وَلَيَاليهن، وللمُقيم يومٌ وليلة». قال: وكان رسول الله ﷺ أَجاز شَهادَة خزيمة بن ثابت شَهادَة رَجُلَين.

٢٩٧ - حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قال: ثنا هِشام بن حَسَّان، عن عُبَيدالله بن عُمَر، عن نافع، عن ابن عُمَر، أنه كان لا يُوَقِّت في المسح على الخُفَّين شيئًا.