Skip to content

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة المطلب الثالث: أخذ الدم للتحليل

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

عبد الرزاق الكندي

Printed page ٤٣٢

الحنفية:

قال الحصفكي في حديثه عن فعل ما لا يُفَطِّر: «أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد» (١).

وقال ابن عابدين: «وكره له فعل ما ظن أنه يضعفه عن الصوم كالفصد والحجامة» (٢).

• المالكية:

قال المغربي في حديثه عن الذي لا يفسد الصوم: «وحجامة مريض، ومثلها الفِصادة ... وتكره الفِصادة والحجامة» (٣).

• الشافعية:

قال النووي: «ولا يُفَطِّر الفصد والحجامة، لكن يكرهان للصائم» (٤).

• الحنابلة:

قال ابن مفلح: «ومن جرح نفسه لا للتداوي بدل الحجامة لم يُفْطِرْ» (٥).

القول الثاني: (أن الفصد مفسد للصوم)

وهو رواية في مذهب الحنابلة.