المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة
Printed page ٣٦٤
القول الثاني: (ما يدخل عن طريق الإحليل مفسد للصوم)
وهو قول الشافعية (١)، وقول أبي يوسف من الحنفية.
أقوالهم:
• الشافعية:
قال الماوردي: «لو قَطَّر في إحليله دواء أفطر به، وسواء وصل إلى المعدة أم لا» (٢).
وهذا يبين أنَّ الشافعية يرون أن داخل الإحليل والمثانة جوف بنفسها (٣).
وقال النووي: «ولو قَطّر في إحليله شيئاً لم يصل إلى المثانة فأوجه: أصحها: يفطر، والثاني: لا، والثالث: إن جاوز الحشفة أفطر، وإلا فلا» (٤).
قول أبي يوسف حكاه الزيلعي:
قال الزيلعي: «إن أقطر في إحليله لا يفطر، وقال أبو يوسف يفطره» (٥).