Skip to content

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة المطلب الأول: ما يدخل عبر الجهاز التناسلي للمرأة

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

عبد الرزاق الكندي

Printed page ٣٤٥

فهذا ابن نجيم بين لنا اشتراط الحنفية أن يكون الداخل مبتلاً.

ويقول فخر الدين عثمان الزيلعي: «لو أدخلت الصائمة إصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد على المختار، إلا أن تكون مبلولة بماء أو دهن ... ، واختلفوا في الإقطار في قُبُلِها، والصحيح الفطر» (١).

وتصريح الزيلعي أبلغ في بيان أن دخول غير المبلول إلى فرج المرأة لا يفسد الصوم.

• المالكية:

قال الدسوقي في حديثه عن المُفَطِّرات: «وحقنة من إحليل – أي لا تفطر -؛ لأنها لا تصل لمعدته، وأما من الدبر، أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع لا بجامد» (٢).

• الشافعية:

قال النووي: «لو أدخل الرجل إصبعه، أو غيرها دبره، أو أدخلت المرأة إصبعها، أو غيرها دبرها، أو قُبُلها، وبقي البعض خارجاً: بطل الصوم باتفاق أصحابنا» (٣).

• الحنابلة:

قال البهوتي: «داخل فرجها في حكم الباطن، فيفسد صومها بإدخال غير