Skip to content

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة المطلب الخامس: القسطرة القلبية (Cardiac Catheterization)

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

عبد الرزاق الكندي

Printed page ٣١٥

للصوم (١).

• الشافعية:

قال النووي: «أو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق، أو غرز فيه سكيناً، أو غيرها فوصلت مخه لم يفطر بلا خلاف؛ لأنه لا يعد عضواً مجوفاً» (٢).

وقال الشربيني: «لو داوى جرحه الذي على لحم الساق، أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المخ، أو اللحم، أو غرز فيه حديدة، فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف» (٣).

• الحنابلة:

قال ابن مفلح: «وإن قَطَّر في إحليله دهناً لم يفطر، لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحاً، كمداواة جرح عميق لم يصل إلى الجوف» (٤).

حكم القسطرة في ضوء تخريج الفقهاء المتقدمين:

من خلال كلام الشافعية والحنابلة حول مسألة مداواة لحم الساق، والجروح العميقة، فإنه يتبين لنا أنَّ القسطرة القلبية غير مفسدة للصوم عندهم.

حكم القسطرة في ضوء التخريج الفقهي والتوصيف الطبي:

يرى الباحث بعد النظر في حقيقة القسطرة من الناحية الطبية، وفي ضوء