Skip to content

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة المطلب الرابع: منظار البطن (LAPROSCOPE)

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

عبد الرزاق الكندي

Printed page ٣١٠

أخرجه مع النصل لم يفسد، وإن بقي النصل فيه يفسد» (١).

• الشافعية:

قال الشيرازي: «أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه فوصلت الطعنة إلى جوفه بطل صومه؛ لما ذكرناه في السعوط والحقنة» (٢).

وقال النووي: «لوطعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصلت السكين جوفه أفطر بلا خلاف عندنا، سواء كان بعض السكين خارجاً، أم لا» (٣).

• الحنابلة:

قال ابن مفلح: «أو طعن نفسه، أو طعنه غيره بإذنه بشيء في جوفه، فغاب هو أو بعضه فيه، أو احتقن بشيء أفطر لوصوله إلى جوفه باختياره» (٤).

• المالكية:

لم أقف على نص للمالكية في هذه المسألة، ولعل ذلك يرجع لكونهم أقلّ المذاهب توسعاً في باب المُفَطِّرات.

أدلتهم:

١. أثر ابن عباس ب قال: «إِنَّمَا الفطر مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (٥)، على اعتبار كل مجوف في الجسم مناطاً لفساد الصوم بما يصل إليه.

٢.