Skip to content

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة المطلب الرابع: معجون الأسنان ومطهرات الفم ومعالجاته

المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة

عبد الرزاق الكندي

Printed page ١٩٩

يزيد بن بلال عن علي موقوفاً وقال كيسان ليس بالقوي ويزيد بن بلال غير معروف» (١).

القول الثاني: أن السواك جائز للصائم جميع النهار.

وهو مذهب: الحنفية، والمالكية، ورواية عند الحنابلة.

• الحنفية:

قال محمد بن الحسن الشيباني: «قال أبو حنيفة: لا بأس بالسواك للصائم في أية ساعة من ساعات النهار في أوله وفي آخره، وقال أهل المدينة بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» (٢).

وقال الكاساني: «وله أن يستاك بأي سواك كان رطباً أو يابساً، مبلولاً أو غير مبلول، صائماً كان أو غير صائم، قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة» (٣).

• المالكية:

قال ابن عبد البر: «وذكر مالك في هذا الباب أنه سمع أهل العلم لا