Skip to content

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية الفرع الثاني عمل الصحابة بالقياس أو التفريق بين الرأي المذموم والرأي المحمود

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

عابد السفياني

Printed page ٣٧٢

٢ - الرأي الذي هو خرص وظن مع تفريط في معرفة النصوص وفهمها.

٣ - الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم.

٤ - الرأي الذي أُحدثت به البدع وغُيرت به السنن (١).

٥ - الرأي المؤدي إلى تعطيل السنن والبعث على جهلها والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض قياساً دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها واعتبارها، وحكاه عن ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم (٢).

ثم مثل ابن القيم للقياس الفاسد بقياس البيع على الربا بجامع اشتراكهما في كونها عن تراض ومعاوضة مالية (٣)، وقياس الميتة على المُذكى في جواز أكلها لأنهما يشتركان في إزهاق الروح (٤).

قال: "ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين" (٥).