Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية ثالثا: تحقيق المناط بتعيين محل الحكم الشرعي الكلي

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ٤٩

والمناط لغة: اسم لموضع التعليق، وناط الشيء علقه (١).

والمراد بـ (تحقيق المناط) هنا: تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية.

وقد أطَلَقَ تحقيقَ المناط على تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع في القضاء والفتوى- وهو التَّوْصِيف- عددٌ من الأصوليين، منهم الشاطبي (ت: ٧٩٠ هـ)، فقد قسم الاجتهاد قسمين:

أحدهما: لا ينقطع إلَّا عند فناء الدنيا يوم قيام الساعة؛ لزوال التكليف.

والثاني: يمكن أَنْ ينقطع قبل فناء الدنيا (٢).

والمراد بالقسم الثاني: بيان وجود العلة المَنْصُوص عليها في الفرع، وهو القياس (٣).

وأَمَّا القسم الأول فالمراد به: تنزيل الأحكام الكلية على الوقائع، وقد قال عنه الشاطبي: "ومعناه أَنْ يثبت الحكم بمدركه الشرعي- أيْ: بدليله- لكن يبقى النظر في تعيين محله" (٤).