Skip to content

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية المراد بتوصيف الأقضية مركبا تركيب إضافة

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

عبد الله بن محمد الخنين

Printed page ١/ ٤٢

ويقول أيضًا: "لا يَصِحّ للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلَّا أَنْ يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأَنَّه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين" (١).

٥ - قال ابن خلدون (ت: ٨٠٨ هـ): " ... فليستحضر - يعني القاضي- حكم تلك الواقعة ... ثم ينقح الواقعة ... ثم يطبق الحكم العدل على ما ينقح له" (٢).

٦ - ويقول ابن الغرس (ت: ٨٩٤ هـ): "ولا بُدَّ من التطبيق بين الدعوى والحجة- أي البينة- والمقضي به- أيْ الدليل من كتاب وسنة- ... " (٣).

٧ - ويقول ابن عاشور (ت: ١٣٩٣ هـ): "والفتوى والقضاء كلاهما تطبيق للتشريع، ويكونان في الغالب لأجل المساواة بين الحكم التشريعي والحكم التطبيقي بحيث تكون المسألة أَوْ القضية جزئيًّا (٤) من القاعدة الأصلية" (٥).