Skip to content

المعين على تفهم الأربعين ت دغش الحديث العشرون

المعين على تفهم الأربعين ت دغش

ابن الملقن

Printed page ٢٦٠

ثانيها: هذا الحديثُ عليهِ مَدَارُ الإسلام، وَوَجْهُهُ: أنَّ أفعال العبد إمَّا أن يستحي منها أَوْ لَا.

فالأوَّل: يشمل الحرام والمكروه، وتركُهُمَا هو المشروع.

والثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ (١) في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي: "الإثْم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ" (٢).

ثالثها: قوله ﵊: "فاصْنعَ مَا شِئتَ" هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ؟ كقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠]، ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ [النحل: ٥٥]، "أشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي" (٣)، و"مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص (٤) بالخَنَازِير" (٥)،