فإن قلت : عدم تيسر بعض الأحكام للمجتهد، ينافي التهيؤ بالمعنى المذكور.
قلنا : لا نسلم التنافي المذكور، «لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو وجود المانع، أو مزاحمة الوهم للعقل، ومشاكلة الحق للباطل، ونحو ذلك» (١). قاله في التلويح (٢).
فإن قلت : يدعى أن بعض الأحكام لا مساغ للاجتهاد فيها.
قلنا : يدل على بطلان هذه (٣) الدعوى، حديث معاد (٤) (ت ١٨ هـ) (٥)، حيث اعتمد على الاجتهاد برأيه فيما لا يجد فيه النص. ولم