Printed page ٣٢١
ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر (١) قصور (٢) عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا.
وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن] (٣) الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا (٤).