Printed page ٢٦٢
ثانيها : أنه حجة وإجماع (١)، لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يشعر بالموافقة/ [و ٢٦] عادة.
ثالثها : أنه حجة لا إجماع، وبه قال الصيرفي (ت ٣٣٠ هـ) (٢).
رابعها : أنه حجة بشرط الانقراض للعصر (٣)، وبه قال البندنيجي (٤) (ت ٤٢٥ هـ) (٥) وأبو علي الحليمي (ت ٤٠٣ هـ) (٦).