Printed page ٢٤٦
العبادة فقط» (١).
وقيل : لا مطلقا، فيكون كمجهول الحكم، فيجري فيه ما جرى فيه.
وهاهو (٢) يذكر ما جرى في مجهول الحكم (٣) [من الخلاف] (٤). (٥) فقال :
(وإن جهل) حكمه، والحالة أنه مقرون (مع تعيين محمله) (٦)، ففي ذلك (خلاف) بين الأصوليين :
قيل : يحمل على الوجوب في حقه وحقنا، لأنه الأحوط.
وقيل : على الندب، لأنه المتحقق بعد الطلب.
وقيل : على الإباحة، لأن الأصل عدم الطلب.