Printed page ١/ ٦٠٢
ولا أعلم أحدًا من السلف قال بوجوبه خلافًا للشوكاني (١).
وقيل: يقبض في النافلة دون الفريضة، وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة، على خلاف بين أصحاب مالك، أيفعل ذلك مطلقًا، أم إذا طول، ويكره إن قصر؟ (٢).
وقيل: يرسل يديه في النوافل خاصة، حكي رواية عن أحمد، وهو عكس