Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٥٠٢

وقال الشافعية: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته، ووافقهم بعض الحنابلة، وكما استثنى الشافعية المصلي على جنازة، فينظر إليها (١).

قال المرداوي في الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته» (٢).

وقيل: ينظر في الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي الجلوس إلى موضع حجره، اختاره الطحاوي والكرخي وابن نجيم من الحنيفة، واستحبه بعض أصحاب الشافعية كالقاضي حسين، والبغوي والمتولي، كما استحبه بعض الحنابلة، وبه قال القاضي شريك (٣).

وقيل: ينظر في ركوعه إلى ركبتيه، حكاه ابن رجب (٤).