Skip to content

الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

Printed page: 3/ 6

Text

من أن يقرأ معه» (١). واختلفوا في حكم القراءة: فقيل: تحرم وصلاته صحيحة، وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (٢). وقيل: تحرم إن آذى غيره، وهو قول عند الشافعية (٣). قال في الدر المختار: «وَالْمُؤْتَمُّ لا يقرأ مطلقًا، ولا الفاتحة، في السرية اتفاقًا ... فإن قَرَأَ كُرِهَ تحريمًا وتصح في الأصح» (٤). علق ابن عابدين على ذلك في حاشيته، فقال: (قوله: (ولا الفاتحة) بالنصب على محذوف تقديره: لا غير الفاتحة، ولا الفاتحة. وقوله: (في السرية) يعلم منه نفي القراءة في الجهرية بالأولى .... وقوله: (اتفاقًا) أي بين أئمتنا الثلاثة» (٥). وقيل: إن قرأ، وهو يسمع قراءة الإمام فسدت صلاته، وهو قول في مذهب الحنفية في مقابل الأصح، وبه قال ابن حزم (٦). قال ابن حزم: ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئًا غير أم القرآن ... (٧). * دليل هذا القول: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِاءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون﴾ [الأعراف:٢٠٤]

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١). مجموع الفتاوى (١٨/ ٢١)، وانظر: (٢٣/ ٢٧٠). (٢). بدائع الصنائع (١/ ١١٠)، المبسوط (١/ ١٩٩)، تحفة المحتاج (٢/ ٥٤)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٦٢). (٣). تحفة المحتاج (٢/ ٥٤). (٤). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤). (٥). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٤). (٦). حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٥)، المحلى بالآثار (٣/ ٢٨). (٧). المحلى (٣/ ٢٨) و (٢/ ٢٦٦، ٢٧١).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان» (٣/ ٦)
Short
دبيان الدبيان، الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان، ج ٣، ص ٦.
Full
دبيان الدبيان. الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان. ج ٣، ص ٦.

Go to a printed page