٣ - أن يفصِّل بعض الرُّوَاة فيبينوا المدرج ويَفْصِلُوه عن الْمَتْن المرفوع، ويضيفوه إلى قائله:
مثاله: ما رَوَاهُ عَبْد الله بن خيران (١)، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سَمِعَ ابن عمر رضي الله تَعَالَى عنهما يقول: طلقت امرأتي وَهِيَ حائض، فذكر عمر ﵁ ذَلِكَ للنبي ﷺ فَقَالَ: ((مُرهُ فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها)) قَالَ: فتحتسب بالتطليقة؟ قَالَ: فمه (٢).
قَالَ الْخَطِيْب: ((والصواب أن الاستفهام من قَوْل أنس بن سيرين، وأن جوابه من قول ابن عمر)) (٣).
وَقَدْ بيّن ذَلِكَ جَمَاعَة الرُّوَاة عن شعبة، وهم:
١ - بهز بن أسد (٤): وروايته عِنْدَ أحمد (٥)، ومسلم (٦).
٢ - الحجاج بن منهال (٧): عِنْدَ الطحاوي (٨).
٣ - خالد بن الحارث: عِنْدَ مُسْلِم (٩).
٤ - سليمان بن حرب: عِنْدَ البخاري (١٠).
٥ - مُحَمَّد بن جعفر (غندر): عِنْدَ أحمد (١١)، ومسلم (١٢)، والخطيب (١٣).