محذورة (١): ((أن النبي ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة)) (٢)، وذهبوا إلى أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال.
المذهب الثاني:
وهو يذهب إلى أن ألفاظ الإقامة مفردة، وقوله: ((قد قامت الصلاة)) مرة واحدة أيضاً. وهو مذهب الليث بن سعد (٣)، ومالك (٤)، وقال الماوردي: ((وبه قال الشافعي في القديم)) (٥)، واستدلوا بحديث أنس، قال: ((أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)) (٦).
المذهب الثالث:
قالوا: لفظ الإقامة مفرد إلا قوله: ((قد قامت الصلاة)) فإنه يقوله مرتين، وروي من فعل بعض الصحابة منهم: عمر (٧)، وعبد الله بن عمر (٨)، وأنس (٩)، وهو رواية عن بلال (١٠)، وأبي محذورة (١١) ﵃، وهو ما ذهب إليه عروة بن الزبير (١٢)، وسعيد بن المسيب (١٣)، وعمر بن عبد العزيز (١٤)،