Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المسألة الأولى: إجزاء نصف صاع من البر في صدقة الفطر

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ٢٨٩

من سَمْرَاءِ الشّامِ تَعْدلُ صَاعاً من تَمْرٍ. قال فأخذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزالُ أخرجهُ كما كُنْتُ أخرجهُ (١).

وخالف ذلك كله ابن حزم ﵀ فذهب إلى أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا صاعٌ من التمر أو الشعير، ولا يجزئ غيره (٢).

وحجته تضعيفه لحديث ابن أبي صعير، واقتصاره على ما ورد في حديث ابن