Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء النموذج الأول: الانتفاع بالعين المرهونة

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ١٧٩

داود (١)، وابن ماجه (٢)، والترمذي (٣)، وأبو يعلى (٤)، وابن الجارود (٥)، والطحاوي (٦)، وابن حبان (٧)، والدارقطني (٨)، والبيهقي (٩)، والبغوي (١٠).

وأجاب الجُمْهُوْر عن هَذَا الْحَدِيْث: بأن الْحَدِيْث لَمْ ينص عَلَى تعيين المنتفع هَلْ هُوَ الراهن أَمْ المرتهن، فإن الْحَدِيْث محتمل لكون المنفق هُوَ الراهن، ويستخدم المرهون بحق ملكه لَهُ. ويحتمل أن يَكُوْن المرتهن ويكون انتفاعه عوضاً عن نفقته (١١).

واستدلوا أيضاً بِمَا رَوَاهُ سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَةَ، أن رَسُوْل الله ﷺ قَالَ: ((لايغلق الرهن - (ثلاثاً) - لصاحبه غنمه وَعَلَيْهِ غرمه)) (١٢)، ووجه الدلالة من