Skip to content

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء النموذج الأول: اشتراط الولي في النكاح

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

ماهر الفحل

Printed page ١٦٩

أحدهما وَهِيَ صغيرة لزمها عقده، ولا خيار لها إذا بلغت عَلَى الأشهر عندهم (١).

وإذا كَانَتْ ثيّباً بالغةً فليس لأحد ولاية عَلَيْهَا (٢).

واستدل القائلون بالاشتراط بحديث عَائِشَة ﵂ عن رَسُوْل الله ﷺ: ((أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بِهَا فلها المهر بِمَا أصاب مِنْهَا، فإن تشاجروا فالسلطان ولي مَن لا ولي لَهُ)).

رَوَاهُ الشَّافِعِيّ (٣)، والطيالسي (٤)، وعبد الرزاق (٥)، والحميدي (٦)، وسعيد ابن مَنْصُوْر (٧)، وأحمد (٨)، والدارمي (٩)، وأبو داود (١٠)، وابن ماجه (١١)، والترمذي (١٢)، والنسائي (١٣)، وأبو يعلى (١٤)، وابن الجارود (١٥)، والطحاوي (١٦)، وابن حبان (١٧)، وابن عدي (١٨)، والدارقطني (١٩)، والحاكم (٢٠)، والسهمي (٢١)، وأبو نعيم (٢٢)، والبيهقي (٢٣)، والخطيب (٢٤)، وابن عَبْد البر (٢٥)، والبغوي (٢٦).