نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»
* وأما رواية مسلم الخياط عنه:
ففي أحمد ٢/ ٤٢ والطيالسى رقم ١٩٣٠ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٨ وعلى بن الجعد في مسنده ص ٤٠٧ والطبراني في الكبير ١٢/ ٣٣٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٠٥:
من طريق ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تتلقى الأجلاب ولا يبع حاضر لباد" والسياق لابن الجعد ومسلم وثقه ابن معين وقال فيه أبو حاتم ما أرى به بأسًا وانظر التعجيل ص ٢٦٣.
* وأما رواية مجاهد عنه:
فتقدم تخريجها من حديث أبى هريرة من هذا الباب.
* وأما رواية جميع عنه:
ففي حديث أبى جعفر بن البخترى ص ٢٩ والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣١٩ والدلائل ٦/ ٢٣٩:
من طريق عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد قال: حدثني جميع بن عمير التيمي، عنَ عبد الله بن عمر، قال: كنا قعودًا ننتظر رسول الله ﷺ، فخرج علينا فمشى واتبعناه حتى أتى عقبة من عقاب المدينة فقعد وقعدنا معه، فقال: "يا أيها الناس، لا يتلقين أحد منكم سوقًا ولا يبيعن حاضر لباد وإياى والنجش، ومن باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحًا"، قال، ورجل من قريشِ خلف رسول الله ﷺ يحاكيه ويلمظه، فقال مغشيًا عليه، فأفاق حين أفاق وهو كما حاكى رسول الله ﷺ".
وجميع ضعفه البخاري.
١٩٩٣/ ٣٠ - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ:
ففي أحمد ٤/ ٣١٤ والحارث في مسنده كما في الزوائد ص ١٤٠ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٨ و ١١:
من طريق شعبة بن الحجاج عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أنه نهى عن أن تتلقى الأجلاب وأن يبيع حاضر لباد فمن اشترى مصراة فهو بخير النضرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن ردها رد معها صاعًا من تمر" والسياق للحارث. وتقدم في حديث أبى هريرة ما وقع فيه من خلاف على الحكم وأن أبا شيبة الواسطى قال: إن المبهم أبو هريرة وقد صحح هذه الطريق مخرج مسند الحارث وليس