Skip to content

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه كتاب الحدود

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه وهو في أحدهما أو روياه

محمد محمود عطية

Printed page ٤٣٩

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي!

قلت: أخرجاه: البخاري (٦٧٩٢) كتاب (الحدود) باب (قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ وَفِي كَمْ يُقْطَعُ) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله. ثم رواه (٦٧٩٣) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا. ثم رواه (٦٧٩٤) قال: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال هشام بن عروة: أخبرنا عن أبيه، عن عائشة ﵂ قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي ﷺ في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وأخرجه مسلم (١٦٨٥) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله ﷺ في أقل من ثمن المجن: حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلهم، عن هشام بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن.

٤٥٤ - ٤/ ٣٧٨ (٨١٤٠) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد ابن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة