المعجم الكبير للطبراني
٦٥٤ - حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ بَنِي كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ جَدَّتِهِ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهَا: أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِحُلِيٍّ فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟» ، فَقُلْتُ: نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ: «هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَّدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟» ، فَقَالَ: نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهَا، الْخَرْقَاءُ السَّوْدَاءُ، الَّتِي كَانَتْ تُمِيطُ الْأَذَى عَنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ،
٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا حَمُّودُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ