Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية حديث رابع لربيعة مسند صحيح

التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ١٠٧

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أو للذئب قال فضالة الابل قال مالك مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَالْعِفَاصُ هُنَا الْخِرْقَةُ الْمَرْبُوطُ فِيهَا الشَّيْءُ الْمُلْتَقَطُ وَأَصْلُ الْعِفَاصِ مَا سُدَّ بِهِ فَمُ الْقَارُورَةِ وَكُلُّ مَا سُدَّ بِهِ فَمُ الْآنِيَةِ فَهُوَ عِفَاصٌ يُقَالُ مِنْهُ عَفَصْتُ الْقَارُورَةَ وَأَعْفَصْتُهَا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ هُوَ جِلْدٌ تُلْبِسُهُ رَأْسَ الْقَارُورَةِ وَالْوِكَاءُ الْخَيْطُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ يُقَالُ مِنْهُ أَوْكَيْتُهَا إِيكَاءً وَأَمَّا الصِّمَامُ فَهُوَ مَا يُدْخَلُ فِي فَمِ الْقَارُورَةِ فَيَكُونُ سِدَادًا لَهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَانٍ اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِهَا وَمَعَانٍ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَمِمَّا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ أَنَّ عِفَاصَ اللُّقَطَةِ وَوِكَاءَهَا مِنْ إِحْدَى عَلَامَاتِهَا وَأَدُلُّهَا عَلَيْهَا وَأَجْمَعُوا أَنَّ اللُّقَطَةَ مَا لَمْ تَكُنْ تَافِهًا يَسِيرًا أَوْ شَيْئًا لَا بَقَاءَ لَهُ فَإِنَّهَا تُعَرَّفُ حَوْلًا كَامِلًا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا إِذَا جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ مُلْتَقِطِهَا إِذَا ثَبَتَ لَهُ أَنَّهُ صَاحِبُهَا وَأَجْمَعُوا أَنَّ مُلْتَقِطَهَا إِنْ أَكَلَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ وَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يُضَمِّنَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهَا فَصَاحِبُهَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّضْمِينِ