Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية الحديث الحادي والخمسون

التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية

ابن عبد البر

Printed page ٢٣/ ٤٤٥

يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ وَالِدَهُ أَوْ وَلَدَهُ وَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَجَّاجُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ ابْنَهُ فَغَرَّمَهُ عُمَرُ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ مِنَ الدِّيَةِ وَلَا مِنْ سَائِرِ مِيرَاثِهِ شَيْئًا وَقَالَ لَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَا يَرِثُ قَاتِلُ خَطَأٍ وَلَا عَمْدٍ

وَرَوَى وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا

وَرَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ لَمْ يُوَرَّثْ قَاتِلٌ بَعْدَ صَاحِبِ الْبَقَرَةِ

وَرَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ قَالُوا لَا يَرِثُ قَاتِلٌ عَمْدًا وَلَا خَطَأً شَيْئًا وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ وَمُجَاهِدٌ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَبِهَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَشُرَيْحٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعُرْوَةُ وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَزُفَرُ وَشَرِيكٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَوَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ