التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية
(قَالَ أَبُو عُمَرَ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ هُوَ أَنْ لَا يُمْنَعَ الْمَاءُ قَبْلَ أَنْ يُسْقَى وَقَالَ ابْن وَهْبٍ تَفْسِيرُ قَوْلِهِ لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ هُوَ مَا بَقِيَ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ بَعْدَ مَنْفَعَةِ صَاحِبِهَا قَالَ أَبُو عُمَرَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ فِي وُجُوهٍ أَيْضًا صِحَاحٍ وَالْمَعْنَى فِيهَا كُلِّهَا مُتَقَارِبٌ فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ يُمْنَعُ بِهِ الْكَلَأُ وَمِنْهَا حَدِيثُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَمِنْهَا حَدِيثُ دَاوُدَ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ هَكَذَا قَالَ دَاوُدُ الْعَطَّارُ وَخَالَفَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ