التمهيد - ابن عبد البر - ط المغربية
اللَّيْثُ وَحَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ السُّلَمِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نهى النَّفَرَ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ فَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَنْ عُقَيْلٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) قَالَ كَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ أَنَّ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ مُرْسَلًا هَكَذَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عن ابن إسحق وقال يزيد بن هرون عن محمد بن إسحق عن الزهري عن عبد الله بن كعب بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ النَّفَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ قَالَ لَهُمْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً كَمَا رواه يزيد بن هرون عن ابن إسحق مختصر وَقَالَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ وَقَالَ عَنْهُ ابْنُ إِدْرِيسَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَرَوَاهُ إسحق بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَنَهَى أَنْ يُقْتَلَ وَلِيدٌ صَغِيرٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يحيى وقد أعضل إسحق بْنُ رَاشِدٍ وَقَلَبَ الْإِسْنَادَ وَالْمَتْنَ فَإِنْ كَانَ أَرَادَ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْمُتْعَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَإِنْ كَانَ أَرَادَ حَدِيثَ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ فَقَدْ أَخْطَأَ أَيْضًا فِي قَتْلِ