Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 الدليل الرابع

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٢٢

يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة (١).

قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف (٢).

الدليل التاسع:

استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله ﷺ: إن الماء لا يجنب (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

وجه الاستدلال:

قول النبي ﷺ إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.