فتاوى إسلامية
ج- أولا يختلف حكم تعاي حبوب منع الحمل باختلاف أحوال النساء وقد بحث هذا الموضوع في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وأصدروا قراراً يشتمل على ذلك
ثانيا ورد ما يدل على جواز الزل فروى جابر ﵁ قال كنا نعزل على عهد رسول الله، ﷺ، والقرآن ينزل. متفق عليه. ولمسلم كنا نعزل على عهد رسول الله، ﷺ، فبلغه ذلك فلم ينهنا.
ثالثا تعاطي حبوب منع الحمل والعزل لا يمنعان ما قدر الله خلقه من بين الإنسان، والأصل هي خادمتنا وسانيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل فقال " أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وما رواه أبو سعيد ﵁، قال خرجنا مع رسول الله، ﷺ، في غزوة بن المصطلق فأصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول الله، ﷺ، فقال " ما عليكم ألا تفعلوا فإن الله ﷿ قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة " متفق عليه.
فهذان الحديثان وما في معناهما دالة على جواز العزل، وتعاطي حبوب منع الحمل في معنى العزل.
رابعا ما ذكره هذا الطبيب الماهر المسلم من أن هذه المرأة إن حملت ماتت وقت الولادة فغير صحيح، لأن علم الآجال من الغيب الذي اختص الله به، قال - تعالى " إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت ". الآية.
اللجنة الدائمة
* * *