Skip to content

فتاوى إسلامية حكم الجوائز التي تقدم من المؤسسات والمحلات التجارية

فتاوى إسلامية

محمد بن عبد العزيز المسند

Printed page ٤/ ٤٤٤

لم يقامر مثل مقامرته لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة لكونها من الميسر المحرم شرعاً وهو القمار فالواجب على أصحاب التجارية الحذر من هذه المقامرة وليسعهم ما بيسع الناس وقد قال ﷾ ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله لا كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً﴾ وهذه المقامرة، ليست من التجارة التي تباح بالتراضي بل هي من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من إيقاع الشحناء والعداوة بين المسلمين كما قال الله سبحانه ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ .

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر عباده وأن يعيدنا جميعاً من كل عمل يخالف شرعه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه.

الشيخ ابن باز

* * * *