كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح
قلت: رواه أبو داود في الصلاة (١) من حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها، وفي إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال وذكر الذهبي حديثه هذا في الميزان، وضعفه.
قال الجوهرى: صمده يصمده صمدا أي قصده انتهى. (٢)
قال أصحابنا: والأفضل أن لا يصمد إليها بل يجعلها عن يمينه أو عن شماله كما جاء في الحديث.
٥٥٢ - قال: "أتانا رسول الله ﷺ ونحن في بادية لنا، فصلّى في صحراءَ ليس بين يديه سُترة، وحمارةٌ لنا، وكلبة، تعبثان بين يديه فما بالَى ذلك".
قلت: رواه أبو داود (٣) بهذا اللفظ في الصلاة من حديث الفضل ابن عباس، والنسائي بنحوه، قال المنذري (٤): وذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا، وقال: إنه لم يذكر فيه عبث الكلب، وقد يجوز أن يكون الكلب ليس بأسود.
٥٥٣ - قال رسول الله ﷺ: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرَؤُوا ما استطعتم، فإنّما هو شيطان".