Skip to content

موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي باب ما يجوز للمحرم أن يفعله

موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي

مالك بن أنس

Printed page ١/ ٣٥٨

٩٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّهُ «سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ». فَقَالَ سَعِيدٌ: «اقْطَعْهُ» وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيَقْطُرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ

Printed page ٣٥٩

مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا» قَالَ مَالِكٌ: «وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبُطَّ الْمُحْرِمُ خُرَاجَهُ، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ»