Skip to content

المفاتيح في شرح المصابيح ١٠ - باب المسح على الخفين

المفاتيح في شرح المصابيح

مظهر الدين الزيداني

Printed page ١/ ٤٤٥

إذا علموا مجيء الإمام في زمانٍ يسيرٍ يستحبُّ انتظاره، وإن كان موضع الإمام قريبًا من المسجد يستحبُّ إعلامه وقتَ الصلاة.

قوله: "وقد ركع بهم ركعة"؛ أي: وقد صلَّى بهم ركعةً " [فلما] أحس بالنبي ﵇"؛ أي: علم عبد الرحمن مجيء النبي ﵇ "ذهب يتأخر"؛ أي: عزم على أن يتأخر عن موضعه؛ ليتقدم النبي ﵇.

"فأومأ"؛ أي: أشار إليه النبي ﵇ أن يكون على حاله، "فأدرك النبي ﵇ إحدى الركعتين معه"، يعني: اقتدى النبي ﵇ بعبد الرحمن في ركعتهم الباقية، وهذا دليل على أن اقتداء الأفضل بمن دونه جائز إذا علم الإمام أركان الصلاة.

"فركعنا"؛ أي: صلينا.

"سبقَتْنا"؛ أي: فاتت عنَّا مع الإمام.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣٥٩ - قال أبو بَكْرة ﵁، عن رسول الله ﷺ: أنَّهُ رخَّص للمُسافرِ ثلاثةَ أيَّامٍ وليالِيَهُنَّ، وللمُقيمِ يومًا وليلةً، إذا تطهَّرَ فلبِسَ خُفَّيْهِ أنْ يمسحَ عليهِما.

(مِنَ الحِسَان):

قوله: "أرخص"؛ أي: جوَّز.

"فلبس خفَّيه" الفاء للتعقيب، يعني: ليكن وضوؤه متقدمًا على لبس الخف، فلو لبس الخفَّ على الحدث ثم توضأ لا يجوز المسح على الخف.

"أبو بكرة": ثقفي، واسمه: نفيع بن الحارث بن كَلَدَة بن عمرو بن علاج.

* * *