Skip to content

المختصر الفقهي لابن عرفة باب تحمل الشهادة

المختصر الفقهي لابن عرفة

ابن عرفة

Printed page ٩/ ٣٧٤

أذنه صوت مطلق، ونحوه من قول يوجب على قائله حكماً، فالمعروض للتكليف به الأول لا الثاني، وهو فرض كفاية.

الشيخ في المجموعة عن مالك: قوله تعالى: ﴿وَلا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة:٢٨٢]