Skip to content

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (٦٧) (باب صوم [يوم] النحر)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

الخطابي

Printed page ٢/ ٩٨٠

القولين قد حكي عن الشافعي، ﵀، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل قدم النهي. وقد ذهب بعضهم إلى أن النذر في قدوم (فلان) لا يصح؛ لأنه لا يجد محلا من وقت الصوم؛ لأنه إن قدم ليلا فلا يكون عليه صوم؛ لأنه لم يصادف النهار الذي هو محل للصوم، وإن قدم نهارا، فإنه لا يمكن قدومه إلا وقد مضى بعضه، وإنشاء صوم يوم واجب قد مضى بعضه غير ممكن.