Skip to content

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) [٤٩] (باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان)

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

الخطابي

Printed page ١/ ٢٧٠

وقوله: إذا نحن أدخلناهما على طهور، يؤكد هذا المعنى لأنه إذا لبس أحدهما قبل غسل رجله الأخرى لم يكن مدخلهما على طهور. والحكم المعلق بشرطين لا يجب وقوعه بوجود أحدهما دون الآخر.

قلت: زيادة الدلالة من هذين الحديثين على ما جاء به أبو عبد الله من حديث المغيرة هي أنه قد علق الطهارة فيه بالقدمين وعلقهما في هذين الحديثين بالمتوضيء فتأمل.