Skip to content

بحر المذهب للروياني باب صفة الصلاة

بحر المذهب للروياني

عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Printed page ٢/ ٩٠

وروي أن النبي ﷺ "نهى عن نقرة الغراب في الصلاة"، وهي أن ينقر إذا سجد من غير أن يطمئن.

وروى أبو قتادة أن النبي ﷺ "نهى عن النفخ في الصلاة"، وهو أن ينفخ في موضع سجوده.

وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ "نهى عن التفات الثعلب في الصلاة"، وهو أن يلتفت يمينًا وشمالًا بسرعة.

وروى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ "نهى عن الصلب في الصلاة"، وهو أن يضع يديه على خصريه ويجافي مرفقيه.

وروى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ "نهى أن يرفع الرجل أصابعه، وهو في الصلاة".

وروي أن النبي ﷺ نهى عن التثاؤب في الصلاة، وقال: "إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: ها ها ضحك منه الشيطان".

وروي أنه قال: "إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه، فإن شيطان ينتقل ما بين لحييه".

وروي أن النبي ﷺ "نهى عن صلاة العجلان"، وهذا لئلا يترك شيئًا من سنن الصلاة.

ويكره أن يلتفت الرجل في صلاته من غير حاجة لما روى أبو ذرّ ﵁ أن النبي ﷺ، قال: "لا يزال الله تعالى مقبلًا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا ألتفت صرف عنه وجهه". وروي أن النبي ﷺ قال: "إذا التفت العبد في صلاته.

يقول الله تعالى: عبدي إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إليه" [١١٠ أ/ ٢].

وقالت عائشة ﵂: سألت رسول الله ﷺ عن التفات الرجل في الصلاة، فقال: "اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"، وإن احتاج إلى الالتفات لا يكره لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ "كان يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا"، فإن التفت من غير حاجة لا تبطل صلاته أنه عملٌ قليل، إلا أن يستدبر القبلة أو صرف صدره عن القبلة، فتبطل صلاته