Skip to content

بحر المذهب للروياني باب

بحر المذهب للروياني

عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Printed page ١/ ٤٧٣

فرع

قال ابن الحداد: لو أن صبياً صلى الظهر، ثم بلغ وأدرك الجمعة عليه حضور الجمعة وإن صلى العبد الظهر ثم عتق، أو المسافر ثم أقام لا يلزمهما حضور الجمعة. والفرق أنهما كانا من أهل الفرض، فأديا الفرض والصبي لم يؤد الفرض، فإذا أدرك الجمعة تلزمه.

قال أصحابنا: هذا التعليل أخذه من كتب أبي حنيفة ﵀ وعندنا لا تلزمه الجمعة إذ لو لزم ذلك لزمه في سائر الأيام إذا صلى، ثم بلغ في الوقت إعادة الصلاة، وليس ذلك كذلك.

تم الجزء الأول بتقسيم المحقق

ويليه الجزء الثاني وأوله: «باب صفة الصلاة»