Skip to content

بحر المذهب للروياني باب حيض المرأة، وطهرها، واستحاضتها

بحر المذهب للروياني

عَبْد الواحِد الرُّوْياني

Printed page ١/ ٣٦٩

فرع آخر

لو كان انقطاعها عادة، وقلنا: يجوز الدخول في الصلاة فدخلت فإن عاد الدم قريبًا صحت صلاتها واتصل الانقطاع بطلت صلاتها وجهًا واحدًا لأنها علمت الخطأ في تقدمها أن الانقطاع غير تام.

وذكر أبو حامد عن ابن سريج فيه وجهين كما في ابتداء الانقطاع غلط ظاهر.

فرع آخر

لو كان الانقطاع في أثناء الصلاة وكان قدراً ......... الصلاة أيضًا.