Skip to content

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار الجزء الخامس مسائل وفتاوى في القراءة في الصلاة والطهارة والوضوء والتيمم والطلاق والعدة وعورة الأمة والكلام عند الأذان وتلاوة القرآن وغير ذلك، لأحد علماء نجد

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار

محمد رشيد رضا

Printed page ٥/ ٨١٥

القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ انتهى.

وأما الكلام حال الجماع: فيكره كثرة الكلام حال الوطء، قيل إن منه الخرس والفأفأة ١.

[نداء والديه أو قرابته أو معلميه بأسمائهم]

"المسألة الثانية عشرة": هل نداء الشخص والديه أو قرابته بأسمائهم من العقوق المنهي عنها أم لا؟

"الجواب": قال في كتاب الأذكار: "باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه أو معلمه أو شيخه باسمه" رُوِّينا في كتاب ابن السني عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلا معه غلام فقال: "يا غلام من هذا؟ قال: أبي، قال: لا تمش أمامه، ولا تستسب له، ولا تجلس قبله، ولا تدعه باسمه" قلنا: معنى لا تستسب له أي: لا تفعل فعلا تتعرض فيه لأن يسبك أبوك زجرا لك وتأديبا لك على فعلك القبيح. ورُوّينا عن عبد الله بن زحر قال: كان يقال: "من العقوق أن تسمي أباك باسمه، وأن تمشي أمامه في الطريق" انتهى.٢ وأما القرابة غير الوالدين فلا أعلم في ندائهم بأسمائهم بأسا.

[التفريق بين المملوكة وولدها في البيع والهبة]

"المسألة الثالثة عشرة": هل يجوز التفريق بين المملوكة وولدها في البيع والهبة أم لا؟

"الجواب": لا يجوز التفريق بين ذوي رحم محرم قبل البلوغ؛ لقوله ﷺ "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"٣ حديث حسن.

[افتقار غسل النجاسة إلى عدد]

"المسألة الرابعة عشر": هل يفتقر غسل النجاسة إلى عدد أم لا؟

"الجواب": أما نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير