Skip to content

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات ١٥ - باب صلاة الاستسقاء

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Printed page ١/ ٥٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمد (١)، وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه (٢)، وكرهه طائفة من الكوفيين، والمدنيين كإبراهيم النخعي (٣) (٤)، وأبي حنيفة، ومالك وغيرهم.

ومن كرهه قال: هو من المباع، فيندرج في العموم لفظًا ومعنى.

ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس (٥) بالبصرة، حين كان خليفة عليها من جهة علي بن أبي طالب ﵁، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك، من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء، وأنواع من الخطب، والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره.

* * *